المحقق الحلي
95
شرائع الإسلام
كالتمتام وشبهه ( 437 ) . ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة . وصاحب المسجد والإمارة والمنزل ( 438 ) ، أولى بالتقدم . والهاشمي أولى من غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة . وإذا تشاح الأئمة ( 439 ) ، فمن قدمه المأمومون فهو أولى . فإن اختلفوا ، قدم : الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ( 440 ) . ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ( 441 ) . وإذا مات الإمام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم بهم الصلاة . وكذا إذا عرض للإمام ضرورة ، جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا ( 442 ) ، جاز أيضا . ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ( 443 ) ، . وأن يستناب المسبوق ( 444 ) . وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وأمامة من يكرهه المأموم . . وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتطهرين ( 445 ) . الطرف الثالث : في أحكام الجماعة وفيه مسائل : الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة ، لم تبطل صلاة المؤتم به ، ولو كان عالما أعاد ( 446 ) . ولو علم في أثناء الصلاة : قيل : يستأنف ( 447 ) ،
--> ( 437 ) ( الملحن ) هو الذي يتلفظ ملحونا ، كأهل بوادي العراق الذين يقولون ( جوزت ) في مقام ( زوجت ) ( والتمتام ) هو الذي لا يحسن التلفظ بالتاء ، وشبهه كمن لا يحسن التلفظ بالراء ، أو بالعين ( 438 ) ( صاحب المسجد ) هو الإمام الراتب الذي يصلي دائما في مسجد ، هو أولى بأمامة الجماعة في ذلك المسجد ، وليس لإمام آخر مزاحمته ( والأمير ) المنصوب من قبل الحاكم الشرعي أولى بإمامة الجماعة في إمارته من غيره وصاحب المنزل ) أولى في منزله ، لأنه ملكه . ( 439 ) أي : تنازع أفراد على إمامة الجماعة ، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو أمام الجماعة ( بشرط ) أن يكون قصدهم من الإمامة أمرا أخرويا ، حتى لا ينافي تشاحهم عدالتهم . ( 440 ) ( الأقرأ ) يعني : الأفصح قراءة للحمد والسورة ( الأفقه ) يعني : في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك ( الأقدم هجرة ) يعني الأسبق إسلاما ، هذا إذا كانوا مسبوقين بالكفر ثم أسلموا ( 441 ) أي : التشهد . ( 442 ) يعني : لو أبطل الإمام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره ، خلافا لمن قال بوجوب إتمام المأمومين صلاتهم فرادى في هذه الحال ( 443 ) يعني ، المسافر الذي يقصر في الصلاة ( 444 ) يعني : يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة ، بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذلك المأموم ( 445 ) ( الأجذم ) الذي به مرض الجذام ( الأبرص ) الذي به مرض البرص ( المحدود ) هو الذي أجري الحد عليه مثل حد الزنا ، أو الخمر ، أو غيرهما ( الأغلف ) هو غير المختون ، وذلك فيما لم يكن عاصيا بغفلته ، لاضطرار ، أو عدم وجود الماهر في ختانه ، ونحو ذلك ( الأعرابي ) يعني : ساكن الصحراء ( والمهاجرون ) أهل المدن ( 446 ) يعني : ولو كان المأموم عالما بذلك . ( 447 ) يعني : يقطع صلاته ، ويبتدأها فرادى .