المحقق الحلي

44

شرائع الإسلام

الوقت ، فيصلي عريانا ( 309 ) . ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلي عريانا ، إذا لم يكن هناك غيره . وإن لم يمكنه ( 310 ) صلى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو أشبه . والشمس إذا جففت البول وغيره ( 311 ) من النجاسات ، عن الأرض والبواري ( 312 ) والحصر ، طهر موضعه . وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية . وتطهر : النار ما أحالته ( 313 ) . والتراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل . وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا في حال جريانه ، من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيره النجاسة . والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي . وكذلك القول في الإناء ، على الأظهر ، وقيل : في الذنوب ( 314 ) ، إذا ألقي على نجاسة على الأرض ، تطهر الأرض مع بقائه على طهارته . القول في الآنية : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية ، من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في غير ذلك ( 315 ) . ويكره : المفضض ( 316 ) ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة . وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال ( 317 ) ، تردد ، الأظهر المنع . ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة ، من أنواع المعادن والجواهر ، ولو تضاعفت أثمانها . وأواني المشركين طاهرة ، حتى تعلم نجاستها . ولا يجوز استعمال شئ من الجلود ، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ( 318 ) . ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه ، حتى يدبغ بعد ذكاته .

--> ( 309 ) في المسالك ( بل الأصح تعين الصلاة في أحدهما ) . ( 310 ) لبرد ، أو خوف سرقة ، أو نحو ذلك . ( 311 ) كالدم ، والمني ، والماء النجس ، والخمر ، كل ذلك بشرط زوال العين ( 312 ) جمع بارية حصير خاص . ( 313 ) إلى الرماد ، والدخان ( بالإجماع ) وإلى الفحم ، والأجر ، والخزف ونحوها على قول ( 314 ) ( الذنوب ) بفتح أوله ، هو الدلو الكبير . ( 315 ) كالقدر للطبخ ، والدلو للاستقاء ، ونحوهما ( 316 ) يعني : الإناء المنقوش بنقاط من فضة . ( 317 ) كالتزيين ونحوه ( 318 ) ( طاهرا ) خرج به مثل الكلب والخنزير ( ذكيا ) خرج به ما لا يقبل الذكاة .