المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام
ويستعمل من أواني الخمر ، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله ، ويكره : ما كان خشبا أو قرعا ( 319 ) أو خزفا ، غير مدهون . ويغسل الإناء : من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، على الأصح . ومن الخمر والجرذ ( 320 ) ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل . ومن غير ذلك مرة واحدة . والثلاث أحوط .
--> ( 319 ) ( القرع ) على وزن ( فلس ) نوع من اليقطين طويل إلى نحو شبر ، يفرغ داخله ويتخذ آنية . ( 320 ) على وزن ( صرد ) كبير الفأر .