المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام

جاز له التيمم ، ولا يتبعض الطهارة ( 282 ) . العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة . الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات : وهي عشرة أنواع : الأول والثاني : البول والغايط . مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ( 283 ) ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال ( 284 ) . وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله ( 285 ) ، وتردد . وكذا في ذرق الدجاج غير الحلال ، والأظهر الطهارة . الثالث : المني . وهو نجس من كل حيوان ، حل أكله أو حرم . وفي مني ما لا نفس ( 286 ) ، فيه تردد ، الطهارة أشهر . الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات ، إلا ما له نفس سائلة ( 287 ) ، وكل ما ينجس بالموت ، فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا . وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن تكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر ، على الأظهر ( 288 ) . ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره ( 289 ) وبعد برده بالموت . وكذا من مس قطعة منه فيها عظم . وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه ، أو مس ميتا له نفس سائلة ، من غير الناس ( 290 ) .

--> ( 282 ) فلا يغسل البعض بالماء ، ويتم البعض الباقي ( خلافا ) لبعض العامة ( 283 ) النفس السائلة يعني : الدم الذي يشخب ويقفز عند الذبح ، كالهرة ، والأسد ، والقرد ، ونحوها ، لا مثل الجري ، والتمساح ونحوهما مما لو ذبح لا يقفز دمه وإنما يرشح رشحا . ( 284 ) وهو الحيوان المتعود على أكل النجاسات ، أو خصوص عذرة الإنسان . ( 285 ) ( الرجيع ) يعني : الغائط . ( 286 ) كالأسماك . ( 287 ) سواء كان حلال اللحم بالأصل والعرض كالغنم والبقر والإبل ، أو حرام اللحم بالعرض كالإبل الموطوئة ، أو حرام اللحم كالأسد والقرد . ( 288 ) هذا مقابل ما نقل عن ( المرتضى ) من طهارة شعر الكلب والخنزير ، وعن صاحب المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر . ( 289 ) بالأغسال الثلاثة ، أو التيمم بدلها . ( 290 ) كميت البقر والإبل والغنم ونحوها .