المحقق الحلي

179

شرائع الإسلام

الركن الثاني : في أفعال الحج : والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ( 156 ) ، والطواف ( 157 ) ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . ويستحب أمام التوجه ( 158 ) : الصدقة ، وصلاة ركعتين ، وإن يقف على باب داره ، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك ( 159 ) ، وأن يدعو بكلمات الفرج ( 160 ) وبالأدعية المأثورة ( 161 ) ، وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله وبالله والله أكبر . فإذا استوى على راحلته ، دعا بالدعاء بالمأثور . المأثور . القول في الإحرام والنظر في مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه . والمقدمات كلها مستحبة وهي : توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ( 162 ) ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه . وأن ينظف جسده ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ( 163 ) . ولو كان قد أطلى أجزاه ، ما لم يمض خمسة عشر يوما . والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له . ولو اغتسل وأكل أو لبس ، ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه ( 164 ) ، أعاد الغسل استحبابا . ويجوز له تقديمه على الميقات ، إذا

--> ( 156 ) أي : أو التقصير . ( 157 ) ويسمى هذا الطواف ( طواف الزيارة ) وطواف الحج ) ( 158 ) أي : قبل الخروج إلى الحج . ( 159 ) أي : ثلاث مرات ، مرة أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله . ( 160 ) وهي ( لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ) ( 161 ) ( المأثورة ) أي : الواردة عن المعصومين ، ومن أرادها فليطلبها من كتب الأدعية ، مثل ( ذاد المعاد ) للعلامة المجلسي ( قده ) و ( مفاتيح الجنان ( للمحدث القمي ، و ( الدعاء والزيارة ) للأخ الأكبر ، وغيرها . ( 162 ) ( توفير ) يعني : عدم الحلق ( التمتع ) أي حج التمتع ( ويتأكد ) يعني توفير الشعر . ( 163 ) بالمعاجين المزيلة للشعر ، قال في المسالك ( وهذا هو الأفضل ، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة . ) ( 164 ) كالطعام الذي فيه طيب ، واللباس المخيط للرجال ، وملابس الزينة للنساء