المحقق الحلي
162
شرائع الإسلام
أربع كفارات ( 38 ) . وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه . الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية ( 39 ) ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان واجبا ، مضى يومان ، وإلا ندبا . الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه . السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ( 40 ) ، قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
--> ( 38 ) كفارتان لنفسه لرمضان ، وللاعتكاف ، كفارتان عن زوجته لرمضان وللاعتكاف . ( 39 ) أي : الطلاق الذي يحل للزوج الرجوع عنه ( خرجت إلى منزلها ) أي تركت الاعتكاف ، لأن المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل وعدم الخروج عنه ( ثم ) بعد تمام عدتها ، أو بعد رجوع الزوج إليها ( قضت ) الاعتكاف وجوبا ( إن كان ) الاعتكاف من أصله ( واجبا ) بأن كان منذورا وشبهه أو كان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذي يجب ، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا ، ولا كان بعد يومين قضت الاعتكاف استحبابا . ( 40 ) أي : ثلاثة أيام متفرقة .