المحقق الحلي

159

شرائع الإسلام

ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى ( 9 ) . الرابع : المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع ( 10 ) ، وقيل : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة ، ومسجد البصرة ، وقائل : جعل موضعه مسجد المدائن ( 11 ) . وضابطه : كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ، ومنهم من قال : جمعة ( 12 ) . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ( 13 ) . الخامس : أذن من له ولاية : كالمولى لعبده والزوج لزوجته . وإذا أذن من له ولاية ، كان له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان ، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه ( 14 ) . فرعان : الأول : المملوك إذا هاياه ( 15 ) مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه ، وإن لم يأذن له مولاه . الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف ( 16 ) ، لم يلزمه المضي فيه ، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى ( 17 ) . السادس : استدامة اللبث في المسجد : فلو خرج لغير الأسباب المبيحة ، بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها . فإن لم يمض ثلاثة أيام ، بطل الاعتكاف . وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه . ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع ،

--> ( 9 ) ( لفظا ) كما لو قال اعتكف عشرة أيام متتابعة ، ( معنى ) كما لو قال : اعتكف شهر رجب . ( 10 ) ( المسجد الجامع ) هو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد . ( 11 ) ( مسجد البصرة ) الآن واقع خارج البصرة القديمة غير البصرة الجديدة ، ومسجد البصرة منهدم في زماننا هذا ، لكن آثاره وأسسه باقية ، نسأل الله تعالى أن يهئ من المسلمين من يهتم لإعادة بنائه . وهذا المسجد كان أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى فيه بعد حرب الجمل ( مسجد المدائن ) قرب طاق كسرى ، ويبتعد عن ( بغداد ) اليوم أربعة فراسخ أو أكثر . فقد روى أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قد صلى فيه . ( 12 ) جمع جماعة أي : صلى جماعة ، ( جمعة ) أي صلى الجمعة بالخصوص لا مطلق الجماعة . ( 13 ) فيجوز للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال ( 14 ) فإذا مضى يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجبا ، وكذا لو أذن له في النذر وشبهه ، وهو العهد واليمين ، ثم لا يجوز له المنع . ( 15 ) ( هاياه ) أي : قسم المولى الأيام ، وجعل بعضها لنفسه ، وبعضها للعبد كما لو قال للعبد ( لك أسبوع أفعل فيه ما تشاء ، ولنا منك أسبوع ) . ( 16 ) بغير إذن المولى ( لم يلزمه المضي ) لأنه اعتكاف غير صحيح ( خلافا ) لبعضهم حيث قال بلزوم المضي فيه وإن كان أصله غير مشروع . ( 17 ) بشرط مضي يومين ، حتى يكون الثالث في أصله لازما