المحقق الحلي

152

شرائع الإسلام

على محرم ( 135 ) ، في شهر رمضان عامدا ، على رواية . الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره . وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ . والظهار . والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال . . وكفارة اليمين . والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ( 136 ) ، وفي كفارة جزاء الصيد ( 137 ) ، تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ( 138 ) . وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها ( 139 ) . الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره ( 140 ) . وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا . وكفارة خلف النذر والعهد . والاعتكاف الواجب . وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام . وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ( 141 ) ، الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره . وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( 142 ) . وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد . وصوم القضاء . وصوم جزاء الصيد . والسبعة في بدل الهدي ( 143 ) .

--> ( 135 ) كشرب الخمر ، أو الزنا أو أكل لحم الخنزير ( 136 ) كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ( وكفارة الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ( وكفارة ) مخالفة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ( وكفارة ) الإفاضة بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ( 137 ) أي : الصيد في الحج قال في الجواهر ( الذي هو النعامة ، والبقرة الوحشية ، والظبي ، وما ألحق بها ) وليس المقصود مطلق الصيد ( تردد ) في أنها هل هي مرتبة أو مخيرة بين بدنة ، وبين صيام ثمانية عشر يوما . ( 138 ) كما أفتى المصنف بذلك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ ( 139 ) وهي ككفارة اليمين عتق ، أو إطعام عشرة ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 140 ) يعني : بين الصوم وبين غيره ( 141 ) كفارة حلق الرأس في حال الإحرام شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، وقيل ستة أو صيام ثلاثة أيام ، وكفارة باقي الأربعة إما عتق ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ( 142 ) شاة أو صيام ثلاثة أيام - إن كان معسرا - . ( 143 ) ( وكل صوم ) من صيام الكفارات ( التتابع ) أي : عدم الفصل بين أيامه بالإفطار ( صوم النذر ) أي : النذر الذي لم يقصد الناذر تتابعه ، كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع ، فإنه يجوز له التفريق بأن يصوم يوما ، ثم يفطر يوما أو أياما ، وبعد ذلك يصوم ، وهكذا ( وصوم القضاء ) أي : قضاء رمضان ، فإنه لا يجب فيه التتابع ، وإن كان في رمضان تتابع ( جزاء الصيد ) أي : كفارة الصيد ( بدل الهدي ) أي : السبعة أيام التي يجب صومها لمن ليس له أضحية الحج