المحقق الحلي

151

شرائع الإسلام

كان أو غيره ( 123 ) . سواء فات لمرض أو غيره ( 124 ) ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ( 125 ) ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية . والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن ( 126 ) ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ( 127 ) . وهل يقضي عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد . الثالثة : إذا لم يكن له ولي ( 128 ) ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ( 129 ) . ولو كان عليه شهران متتابعين ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر . الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم بعده ، ويجب معه ( 130 ) الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام . الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه . السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في الماضية ( 131 ) ، أفطر وصلى العيد . وإن كان ( 132 ) ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة ( 133 ) . القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام : الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره . وهو كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث ( 134 ) تجب جميعا . والحق بذلك ، من أفطر

--> ( 123 ) كصيام بدل هدي الحج . ( 124 ) كالسفر ، أو خوف الظالم ، أو الجهل في بعض فروعه . ( 125 ) كما لو مرض في رمضان ، ثم شفي بعد رمضان واستطاع الصوم فلم يصم ومات ، أو لم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في الحج ، وبعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة وأهمل ومات قبل أن يصومها . وهكذا . ( 126 ) بأن كانا توأمين ، أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة ( تساووا في القضاء ) يعني : يوزع القضاء عليهم ، فلو كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة أيام كان على كل واحد منهم خمسة أيام ( وفيه تردد ) بل يحتمل سقوط القضاء عن كليهما من رأس . ( 127 ) ( بعض ) الأولياء ( سقط ) عن الباقين ( وهل يقضي عن المرأة ) أي : عن الأم . ( 128 ) أي : لم يكن له ولد ذكر . ( 129 ) أي : من مال الميت . ( 130 ) أي : مع الإفطار بعد الزوال . ( 131 ) أي : في الليلة الماضية ، يعني : في النهار أن الناس رأوا الهلال ليلة أمس . ( 132 ) يعني : ثبوت الرؤية . ( 133 ) لأنها تفوته بالزوال ، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد . ( 134 ) وهي ( عتق ) رقبة ، و ( صيام ) شهرين متتابعين ( وإطعام ) ستين مسكينا .