ابن أبي شيبة الكوفي

681

المصنف

زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم . ( 5 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم . ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي قلابة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يشتري من المغنم شيئا ، ويقول : فيه ذهب وفضة - يعني قبل أن يقسم . ( 7 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كرها بيع المغانم حتى يقسم . ( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن عطاء قال : نهى يوم خيبر . ( 9 ) [ حدثنا ] عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المغنم حتى يقسم . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ، قال شعبة : قال مرة أخرى : ويعلم ما هي . ( 127 ) في الطعام والعلف يؤخذ منه الشئ في أرض العدو ( 1 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسد بن عبد الرحمن الخثعمي عن مقبل بن عبد الله عن هاني بن كلثوم الكناني قال : كنت حاجب الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر : إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف ، فكرهت أن أتقدم إلى شئ من ذلك إلا بأمرك وإذنك ، فاكتب إلي بأمرك في ذلك ، فكتب إلى عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين .

--> ( 126 / 9 ) [ حدثنا . . . ] وفي الأصل بياض وبغير حدثنا وقد أضفناها ترابطا مع السياق والعبارة الناقصة هي اسم المحدث والراوي عن مجاهد ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد . ( 126 / 10 ) ويعلم ما هي : أي لا تباع حتى لو علم ما هي حتى يتسلمها . ( 127 / 1 ) أي لا بأس بالأكل والعلف فيما يحتاجه الانسان فما زاد على ذلك من بيع أو خزن فهو مال وفيه الخمس وسهام المسلمين