ابن أبي شيبة الكوفي

665

المصنف

( 104 ) في البغل أي شئ هو ؟ ( 1 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للبغل سهما وللرجل سهما . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : البغال الراجل . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي يزيد عن جابر عن مكحول قال : كانوا يسهمون لبغل ولا لبرذون ولا لحمار . ( 105 ) في الرجل يشهد بالأفراس ، لكم يقسم منها ؟ ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو فيكون معه الأفراس : لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد عن جابر عن مكحول قال : لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد ، وما كان سوى ذلك فهو جنائب . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال : شهدنا غزاة مع سعيد بن عثمان ومعي هانئ بن هانئ ومعي فرسان ، ومع هانئ فرسان ، فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم ، وأسهم لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا سهم لأكثر من فرسين ، فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : إن أدرب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم .

--> ( 105 / 1 ) أي حد القسمة للفارس فرسين وما زاد على ذلك ، فإنما جلبه معه لإراحة خيله أو لحمل متاعه . ( 105 / 2 ) الخبائب : الركائب التي تحمل المتاع والطعام . ( 105 / 5 ) : أدرب : سلكا دربا أي إن خرج للجهاد مع جيش المسلمين