ابن أبي شيبة الكوفي

666

المصنف

( 106 ) العبد أيسهم له شئ إذا شهد الفتح ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا عبد مملوك ، فلما فتحوها ، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال : " تقلد هذا " ، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت مع مولاي جيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئا وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : ليس للعبد من الغنيمة شئ . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس له في المغنم نصيب . ( 107 ) من قال : للعبد والأجير سهم ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم والحسن وابن سيرين قالوا : من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا : العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد . ( 4 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : يسهم للعبد . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال : قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي .

--> ( 106 / 1 ) أعطاني من خزي المتاع أي شيئا من المتاع قليل القيمة . ( 106 / 2 ) أي كان سيفا طويلا . ( 107 / 1 ) أي أن السهم إنما هو لقتاله لا لعبوديته ولا لحريته . ( 107 / 2 ) أي أعطوا ما دون سهم الراجل