ابن أبي شيبة الكوفي

602

المصنف

( 6 ) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الاسلام قال : لا تقتل ، تحبس . ( 7 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا تقتل . ( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أن أم ولد رجل من المسلمين ارتدت ، فباعها بدومة الجندل من غير أهل دينها . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن الاسلام قال : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت . ( 11 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم بنحو منه . ( 34 ) ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ بما أصاب في حال حربه ؟ ( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : كان أهل العلم يقولون : إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشئ كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك . ( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجئ تائبا ، قال : تقام عليه الحدود . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان ، قال : يؤمنون إلا أن يعرف شئ بعينه فيؤخذ منهم ، فيرد على أصحابه ، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ثم طلب أمانا فأمن ، قال : يقام عليه الحد الذي كان أصابه . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد ، وتوبته فيما بينه وبين ربه .

--> ( 34 / 2 ) أي أنه يرتد فيصيب الحدود ثم يتوب