ابن أبي شيبة الكوفي
601
المصنف
( 4 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال : كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد لورثته من المسلمين وليس لأهل دينه شئ ( 5 ) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي الصباح قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : [ المرتد ] نرثهم ولا يرثونا . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد هل يوصل إذا قتل ؟ قال : وما يوصل ؟ قال : يرثه ورثته ؟ قال : نرثهم ولا يرثونا . ( 7 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : يقتل وميراثه بين ورثته من المسلمين . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا : يقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين . ( 33 ) ما قالوا في المرتدة عن الاسلام ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في المرتدة : تسستتاب ، وقال حماد : تقتل . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الاسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى السلام ويجبرن عليه . ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء في المرتدة قال : لا تقتل . ( 4 ) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال : لا تقتل . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام ، ولكن يدعين إلى الاسلام ، فإن هن أبين سبين وجعلن إماء للمسلمين ولا يقتلن .
--> ( 32 / 4 ) أهل دينه : أي الدين الذي انتقل إليه بعد ارتداده عن الاسلام عن وذلك لان الميراث مال قد تملكه وتماه وهو مسلم فالمسلمون من ورثته أحق به لان الاسلام غالب . ( 32 / 5 ) المرتد إما أنها بمعنى الجمع أو الأرجح فيها الجمع : المرتدون . ( 33 / 5 ) وهو الأرجح عندنا لأنه ليس للمرأة قوامة لتعامل معاملة الرجل ولأنها لو أسرت قبل أن تسلم سبيت وجعلت مع الإماء