ابن أبي شيبة الكوفي

600

المصنف

( 7 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع قال : كتب عامر لعمر بن عبد العزيز من اليمن أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود فرجع عن السلام ، فكتب إليه عمر أن ادعه إلى السلام ، فإن أسلم فخل سبيله ، وإن أبى فادعه بالحسنة ثم ادعه فإن أبى فاضممه عليها ، فإن أبى فأوثقه ثم ضع الخشبة على قلبه ، ثم ادعه ، فإن رجع فخل سبيله ، وإن أبى فاقتله ، فلما جاء الكتاب فعل به ذلك حتى وضع الحربة على قلبه ثم دعاه فأسلم فخلى سبيله . ( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز قال : يستتاب المرتد ثلاثا فإن رجع وإلا قتل . ( 31 ) ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن السلام ويلحق بأرض العدو [ فلتعتد ] امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا أن تضع حملها ، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين ، ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال : لا تزوج امرأته ، وقال حماد : تزوج امرأته . ( 32 ) ما قالوا في المرتد ما جاء في ميراثه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه السلام فأبى ، قال : فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قسم ميراث المرتد بين ورثته من المسلمين . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا قتل المرتد ورثه ولده .

--> ( 31 / 1 ) فلتعتد هو الأرجح انطلاقا من أمرين السياق أولا وما روي عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ، وفي الأصل [ فلا تعتد ] والأرجح أنه خطأ في النسخ