ابن أبي شيبة الكوفي

405

المصنف

وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة - وجدته في مكان آخر : عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ، ويكرهه إذا كان عتقا . ( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال : هو محدث . ( 9 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن . ( 116 ) في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة ( 1 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا زكريا سمعت عامرا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندما ، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالا ، وأنها قالت لبنيها : أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها ، بما يصيبها من ميراثي ، فقالوا : نعم ، قالت : [ * ] أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لأختها ، فنصيبها كنصيب رجل منكم ، فقالوا : نعم ، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلب ما يصيبها من ميراثها ، قالت : لم يكن لها عندي مال ، فسئل إبراهيم فقال : يؤخذ من كل انسان منهم بالسوية فيرد عليها ، وقال عامر : يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية ، فيرد على أختها ، فيصيب كل واحدة منهما سهم ، ولكل رجل سهمان .

--> ( 116 / 1 ) [ * ] بياض في الأصل ، والأرجح أن الكلمة الناقصة هي [ أريد أن أوصى ] لان بها اكتمال معنى العبارة ولا مجال لأي كلمة أخرى . والأرجح قول عام لان البنت التي كانت عندها قد أخذت ميراثها وميراث أختها لقول الأم [ أريد أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لأختها ]