ابن أبي شيبة الكوفي

406

المصنف

( 117 ) في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث ( 1 ) حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت ؟ فأخبروه فقال : أنيلوها بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا مات الميت يرد الميراث لأهله . ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابن إبراهيم قال : من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم ، لان الحقوق وجبت عند الموت . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال : رأيت شيخا يتوكأ على عصى ، فقيل : هذا وارث صفية ( أسلمت ) على ميراث ، فلم يورث . ( 5 ) حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم عن ميراث فقالا : لا يرث . ( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شئ . ( 118 ) من قال : يرث ما لم يقسم الميراث ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني ويزيد مسلم وله إخوة نصارى ، فلم يورثه عمر منه ، ثم توفيت أم يزيد وهي مسلمة ، فأسلم إخوته بعد موتها ، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك فورثهم .

--> ( 117 / 1 ) لأنها أسلمت بعد ما ماتت ابنتها واستحق أصحاب الفرائض فرائضهم . ( 117 / 3 ) أي لحظة الموت توجب الحقوق . ( 117 / 4 ) أسلمت الأرجح أنها أسلم