ابن أبي شيبة الكوفي
399
المصنف
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : جريرته في بيت المال ، وميراثه لهم . ( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ الذي كفله . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال : ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها والملاعنة ابنها . ( 109 ) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ، من قال : يرثه ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري يقول : قلت : يا رسول الله ! ما السنة في الرجل من أجل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " . ( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله . ( 4 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبد العزيز بن عمر قال : قضي أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال : كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم ، ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت ابن مسعود فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لاحد منكم عليه عقد ولاء ، قلنا : لا ، قال : فها هنا ورثه كثير - يعني بيت المال .
--> ( 109 / 1 ) أي أن ولاءه لمن أسلم على يديه وهو يرثه إن لم يكن له ورثة من المسلمين