ابن أبي شيبة الكوفي

400

المصنف

( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الأشعث عن مولاه قال : سألت عمر عن رجل أسلم على يدي [ * ] ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى عليا ليواليه فأبي أن يواليه ، قال : فأتى العباس أو ابن العباس فوالاه . ( 8 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث [ * ] الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به . ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين إن أبا الهذيل أسلم على يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها أبو هذيل زيادا فقال زياد : أنت أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، فقال زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها زياد ، فجعلها في بيت المال . ( 110 ) من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شئ ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا داود بن أبي عبد الله قال : كان لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال : ادفعه إلى أمه . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : لا ولاء إلا لذي نعمة .

--> ( 109 / 6 ) [ * ] بياض في الأصل ، ولا شئ فيه على الأرجح فيه على الأرجح لان المعني مكتمل ولعل الفراغ من الناسخ أبعد فيه كلمة عن الكلمة التي تليها . ( 109 / 8 ) [ * ] بياض في الأصل ، وفيه اسم أحد رواة الأثر ناقصا . ( 110 / 1 ) باعتبار أن كل المسلمين دعاة إلى الاسلام والتوحيد . ( 110 / 2 ) الظئر : المرضعة . ( 110 / 3 ) ذي نعمة كالسيد يعتق عبده أو يكاتبه أو يجد المنبوذ فيلتقطه أو يرث الولاء عن والده أو أخيه أو أمه أو أخته