ابن أبي شيبة الكوفي
385
المصنف
( 2 ) حدثنا وكيع قال : قال حدثنا سفيان : الاسلام ملة والشرك ملة . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : الاسلام ملة والشرك ملة . ( 89 ) في الرجل يعتق العبد ثم يموت ، من يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين في رجل أعتق عبدا له نصرانيا ثم مات ، قال : لا يرثه . ( 2 ) حدثنا يعلي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فمات فجعل ميراثه في بيت المال . ( 90 ) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم ، لمن ميراثه منهما ؟ ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلما قالا يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وحجاج عن عطاء مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الصبي يموت [ . . . * . . . ] مسلما قال : هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيره ، فهال إلى الكافر فقال : اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال : الولد مع الوالد المسلم .
--> ( 88 / 2 ) أي كلهم بهذا الاعتبار ملة واحدة يرثون بعضهم والإسلام ملك أخرى يرث أهله بعضهم ولكن لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم . ( 89 / 1 ) لأنه صار حرا فيرثه أهل ملته . ( 90 / 1 ) لان السلام أغلب . ( 90 / 3 ) [ * ] بياض في الأصل . والأرجح فيها [ وكان أحد أبويه مسلما ] . ( 90 / 5 ) إذ لا ولاية لغير المسلم على أبناء المسلمين لأنه إن نشأ في حضن غير المسلم صار مثله