ابن أبي شيبة الكوفي

386

المصنف

( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : هو للوالد المسلم . ( 8 ) حدثنا ابن خالد عن حجاج عن عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم : الولد مع المسلم . ( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منهما أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم ، ليس لأمهم من الميراث شئ ما داموا صغارا . ( 91 ) الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا ، من يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش قال : وقع رجل على وليدة ثم باعها من آخر فوقعا عليها فاجتمعا عليها في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فأتوا عليا فقال علي : تركتما وليس لامه ، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد ، فولدت ، فقضى أن جعله بينهما ، يرثهما ويرثانه ، وهو لآخرهما حياة . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى عمر فيه بقول القافة . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو ؟ فقالت : ما أدري وقعا على في طهر ، فجعله عمر بينهما . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال : بينا : نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي بها فجعل [ يحدث ] النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره قال : يا رسول الله ! أتى عليا ثلاثة نفر فاختصموا في ولد

--> ( 91 / 1 ) للباقي منكما : لآخر كما حياة . ( 91 / 3 ) والقافة خبراء في النسب يحددون نسب الولد من هيأته وشكل يديه ورجليه إلخ . . . وفي عصرنا قد يتوصل فحص خلايا الجد أو فصيلة الدم إذا تباعدت عند الرجلين نسب الولد إلا أنه ليس أكيدا . ( 91 / 5 ) [ يحدث ] بياض في الأصل ، أضفناه من خلال سياق معني الجملة