ابن أبي شيبة الكوفي

353

المصنف

( 12 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الاخوة ، قال : فقلت له : شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الاخوة ، فأعطاه الثلث . ( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال : إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب ، فأراد أن يحتار المال فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إنهم شجرة دونك - يعني بني بنيه قال أبو بكر : فهذه في قول عمر وعبد الله وزيد من ثلاثة أسهم ، فللجد الثلث وما بقي فللاخوة ، وفي قول علي من ستة أسهم : للجد السدس سهم وللاخوة خمسة أسهم . ( 45 ) في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده ( 1 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد النصف والنصف . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد ، قالوا في رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللاخوة الثلثان في قولهم جميعا - قال أبو بكر : فهذه من سهمان إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللأخت أو الأخ النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللأخوين الثلثان . ( 46 ) في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه فللجد المال في قضاء علي وعبد الله وزيد - قال أبو بكر : فهذه من سهم واحد وهو المال كله .

--> ( 44 / 13 ) يحتار إن كانت من الحتر فهي تعني أنه أراد أخذ المال كله وهي اشتقاق بعيد غريب والأرجح أنها " أن يحتاز " واحتاز المال : ضمه إليه