ابن أبي شيبة الكوفي

348

المصنف

( 37 ) فيمن يرث من النساء كم هن ؟ ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن عمرو قال : قال إبراهيم : يرث من النساء ستة نسوة : الابنة وابنة الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ، ويرث النساء من الرجال سبعة نفر : ترث إياها وابنها وابن ابنها وأخاها وزوجها وجدها وترث من ابن ابنتها سدسا إلا أن يكون له عصبة غيرها . ( 2 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال : يرث الرجل ستة نسوة : ابنته وابنة ابنه وأمه وجدته وأخته وزوجته ، وترث المرأة سبعة : ابنها وابن ابنها وأباها وجدها وزوجها وأخاها ، ويرث من ابن ابنتها سدسا ، ولا يرث هو منها شيئا في قولهم كلهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال : سألت ابن عمر عن ابن ابنة ، [ . . . * . . . ] . ( 38 ) في ابن الابن من قال : يرد على من تحته بحاله : وعلى من أسفل منه ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم عن مندل قال ثنا الأعمش عن إبراهيم قال : في قول علي وزيد : ابن الابن يرد على من تحته ومن فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : إذا استكمل الثلثين فليس لبنات الابن شئ . ( 39 ) في بنت وبنات ابن ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال : في قول عبد الله للابنة النصف ، وما بقي لبني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ما لم يزدن بنات الابن على السدس .

--> ( 37 / 1 ) المرأة : الزوجة . ترث من ابن ابنتها : إن كانت ابنتها متوفاة فهي تحل محلها في السدس فإن كان هناك جدتان واحدة للأب والأخرى للأم قسم السدس بينهما . ( 37 / 3 ) * : بياض في الأصل . ( 39 / 1 ) أي لا يزيد نصيب بنات الابن على السدس لان السدس تكملة الثلثين 2 / 1 + 6 / 1 = 6 \ 3 + 1 = 6 / 4 = 3 / 2 والثلثين نصيب النساء اللواتي يتركهن رجل في كتاب الله ، راجع سورة النساء ( 11 )