ابن أبي شيبة الكوفي
349
المصنف
( 4 ) من لا يرث الاخوة من الأم معه ، من هو ؟ ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا يرث الاخوة من الأم مع ولد ولا ولد ابن ذكر ولا أنثى ولا مع أب ولا مع جد . ( 41 ) في ابنتين وأبوين وامرأة ( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال : ما رأيت رجلا كان أحسب من علي سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال : صار ثمنها تسعا - قال أبو بكر : فهذه من سبعة وعشرين سهما : للابنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة . ( 42 ) في الجد من جعله أبا ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر كان يرى الجد أبا . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن كردوس بن عباس الثعلبي عن أبي موسى أن أبا بكر جعل الجد أبا .
--> ( 40 / 1 ) أي أن ذوي الفرائض من العصبة أحق بالميراث من ذوي الأرحام . ( 41 / 1 ) وهذه تحل على الشكل الآتي . الحصص هي كالآتي : 3 / 2 + 8 / 1 + 6 / 1 + 6 / 1 فالقاسم المشترك هو 24 ، فللبنتين ثلثاه وهو 16 . ثم يقسم الباقي من جديد . 6 / 1 + 6 / 1 + 8 / 1 = 24 / 4 + 24 / 4 + 24 / 3 فتكون سهام الأب أربعة والأم أربعة والزوجة ثلاثة فإذا جمعت كلها كانت 16 + 4 + 4 + 3 = 27 . وهكذا صار ثمن المرأة 27 / 3 = 9 / 1 ) أي تسعا . أي تعطى البنتان الثلثين حسابيا ثم يقسم الباقي بين المرأة والأبوين ، وللأبوين معا الثلث أي لكل واحد منهما السدس . هذا حسابيا حتى تجمع السهام كلها فإذا جمعت كلها قسم الميراث على مجموع السهام التي اجتمعت ولا تعطى البنتان أولا ثم يقسم الباقي بل يعطيان سهما مهما من مجموع السهام كلها . ( 42 / 1 ) أي يرث ميراث الأب