ابن أبي شيبة الكوفي
318
المصنف
( 68 ) في بعض الورثة يقر بالدين على الميت ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن منصور عن الحكم والحسن قالا : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي في وارث أقر بدين ، قال : عليه في نصيبه بحصته [ . . . * . . . ] ثم قال بعد ذلك : يخرج من نصيبه كله . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : عليه في نصيبه . ( 4 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن عامر في رجل مات وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين دينارا ، قال : يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه . ( 69 ) إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا عن أنفسهم . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا .
--> ( 68 / 1 ) إذا شهد اثنان بالدين وجب سداده قبل قسمة الميراث ويكفيان بينة دون النظر إلى عدالتهم لان الأصل حرصهم على مالهم فلا يعقل أن يشهدوا باطلا على أنفسهم إلا أن يعرف فيهم جنون أو ما يذهب الأهلية ، كالقاصر والسكير والمقامر والمتخلف عقليا وما شابه من أمور لا يعرف لصاحبها حرص على المال أو تقدير لقيمته وأما قوله في نصيبه فهذا في حال الشاهد الواحد الذكر ، أو الشاهد الواحد الذكر معه أنثى ، أي لا يكتمل نصاب الشهادة بشهادتهم . فيؤدوا نصيبهم من الدين بمقدار حصصهم . ( 68 / 2 ) بياض ونقص في الأصل عليه في نصيبه بحصته : أي يقسم هذا الدين على مجموع الميراث فيؤدي من يشهد به ما يكون نصيب حصته من هذا الدين . ( 68 / 4 ) أي الذي لا يقر بالدين لا يؤدي حصة ميراثه منه ( 69 / 1 ) أي لا يشمل إقرارهم حصص سواهم