ابن أبي شيبة الكوفي

319

المصنف

( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : هما شاهدان من المسلمين ، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما ، وقال الحكم : يجوز عليهم جميعا . ( 5 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال : إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطى دينه . ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم . ( 70 ) رجل قال لغلامه : إن مت في مرضي هذا فأنت حر . ( 1 ) حدثنا زيد بن الحباب عن مروان عن إبراهيم عن ابن سيرين سئل عن رجل قال : إن حدث بي حدث فعبدي حر ، فاحتاج إليه أله أن يبيعه ؟ قال : نعم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال لعبده : إن مت في مرضي هذا فأنت حر ، قال : ليس له أن يبيعه حتى يموت . ( 71 ) في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من الميراث شيئا . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : لا يجوز لوال أن يشتري مما عليه ، قال : وقال مجاهد : لا تشتر إحدى يديك من الأخرى .

--> ( 69 / 3 ) وهذا الراجح إن كانا عدلين . ( 70 / 1 ) احتاج إليه . احتاج إلى ثمنه ينفقه على نفسه . ( 70 / 2 ) أي هو مدبر له أن ينتفع بخدمته ما دام حيا فإذا مات تحرر المدبر . ( 71 / 1 ) لأنه يكون في موضع شبهة من يجر الخير لنفسه محاولا الاستفادة من وصايته وإن لم يكن كذلك . ( 71 / 2 ) لأنه هو البائع والمشتري في الوقت نفسه