ابن أبي شيبة الكوفي
311
المصنف
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل ، قال : ما أطاعوا فهو جائز ، لا يكن من الثلث . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث . ( 4 ) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجئ ويذهب ، قال : ما صنع من شئ فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى عن فراشه . ( 5 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : الحامل وصية . ( 6 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الحامل وصية . ( 7 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال أعطت امرأتي عطاء وهي حامل فقال القاسم بن محمد : هو من جميع المال ، قال حماد : قال يحيى : ونحن نقول : هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق . ( 8 ) حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الحامل وصية . ( 53 ) في الرجل يحبس ، ما يجوز له من ماله ( 1 ) حدثنا هشيم عن حميد قال : حبسني أياس بن معاوية في الظنة فأرسلني فقال : انطلق إلى الحسن فاسأله ما حالي فيما أحدث في مالي على حالي هذه ، قال : فأتيت الحسن : فقلت له : إن أخاك أياسا يقرئك السلام ويقول : حالي فيما أحدث في يومي هذه ، فقال الحسن : حاله حال المريض ، لا يجوز له إلا الثلث . ( 54 ) في الرجل يريد السفر فيوصي ، ما يجوز له في ذلك ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال : لو وضع رجله في الغرز فما أوصى به فهو من الثلث .
--> ( 52 / 4 ) أضنى على فراشه : مرض شديدا ألزمه الفراش . ( 52 / 7 ) يضربها الطلق : أي قارب وقت وضعها أي هي حينها بين الحياة والموت . وفي الأصل فصل في وسط الكلمة يضر بها وما أثبتناه هو الأصح . ( 54 / 1 ) الغرز : ركاب الرحل أي أن ذلك يعتبر بداية سيرة في سفره وانتقال من حال الإقامة إلى حال السفر