ابن أبي شيبة الكوفي

312

المصنف

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شئ فهو من ثلثه . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن مسروق أنه قال : إذا وضع الرجل رجله في الغرز - يقول : إذا سافر - فما أوصى به فهو من الثلث . ( 55 ) في الأسير في أيدي العدو ، ما يجوز له من ماله ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو : إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز . ( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث . ( 56 ) من قال : أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : بيع الوصي جائز . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن شريح عن الشيباني عن الشعبي قال : الوصي بمنزلة الأب . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحول قال : أمر الوصي جائز إلا في الرباع وإن باع بيعا لم يقل . ( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن قال : تنظروا إلى اليتيم مثل ما يرى لليتيم بعمل ليتهم به .

--> ( 54 / 2 ) ما تكلم به : ما أمر به أن يصرف أو يعطى أو ما أوصى به من مال فهو من ثلثه . ( 55 / 1 ) النحل : الهبة دون مقابل أو إثابة . ( 55 / 2 ) حاله حال السجين والمريض والحامل . ( 56 / 1 ) لأنه إنما يعمل لخير أوصيائه القائم بأمورهم . ( 56 / 2 ) لان الأب يختاره أصلا ليقوم بالاشراف على أولاده بعد وفاته . ( 56 / 3 ) لم يقل : لم ينقض بيعه