ابن أبي شيبة الكوفي

310

المصنف

( 49 ) في قوله " إن ترك خيرا الوصية " ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في قوله { وصية لأزواجهم } قال : هي منسوخة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر { إن ترك خيرا الوصية } قال : نسختها آية الفرائض ، وترك الأقربون ممن لا يرث . ( 50 ) من قال : الوصية مضمونة أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الوصية ليست بمضمونة ، إنما هي بمنزلة الدين في الرجل . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن إبراهيم بين ميسرة عن طاوس أنه كان يرى الوصية مضمونة . ( 51 ) في الرجل يوصى إلى الرجل فيقبل ثم ينكر ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى إلى رجل غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك . ( 52 ) الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن ابن جرير عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث .

--> ( 49 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 240 ) وقد نسختها آية الفرائض . ( 49 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 180 ) وقد نسختها آية الفرائض . ( 50 / 2 ) أي أن الورثة ملزمون بأدائها لمن أوصى إليه . ( 51 / 1 ) أي ليس له أن ينكر بعد أن أقر . ( 52 / 1 ) لأنهما في حال الموت فيها قريب منهما فحالهما حال الموفي على الموت لا يجوز التصرف بما يزيد على ثلث ماله