ابن أبي شيبة الكوفي
309
المصنف
( 10 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال : قلت لابن أبي أوفى : أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قلت فكيف أمر الناس بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله . ( 11 ) حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سفيان عن مسروق عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أوصى بشئ . ( 12 ) حدثنا عبيد الله قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شر حبيل عن ابن عباس قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص . ( 13 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال : ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا ، فقالت : متى أوصى إليه ؟ فلقد كنت مستندته إلى حجري ، فانخنث ، فمات ، فمتى أوصى إليه . ( 48 ) في الرجل يكون له المال الجديد القليل ، أيوصي فيه ؟ ( 1 ) حدثنا ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي . ( 2 ) حدثنا زيد بن حباب عن خيثم عن قتادة { إن ترك خيرا الوصية } قال : خير المال ، كان يقال : ألف درهم فصاعدا . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على رجل من بني هاشم يعوده فأراد أن يوصي فنهاه وقال : إن الله يقول : { إن ترك خيرا } وإنك لم تدع مالا ، فدعه لعيالك . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قال قال لها رجل : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : فكم عيالك ؟ قال : أربعة ، قالت : فإن الله يقول : { إن ترك خيرا } وإنه شئ يسير ، فدعه لعيالك فإنه أفضل .
--> ( 48 / 1 ) أي أن الوصية إنما تكون في الحال الكثير الذي يفيض عن حاجة الورثة . ( 48 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 180 )