ابن أبي شيبة الكوفي
308
المصنف
( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم تلى { غير مضار وصية من الله } . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب قال : ذهبت أنا والحكم إلى سعيد بن جبير فسألته عن قوله تعالى : { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خالوا عليهم } إلى قوله { سديدا } قال : هو الذي يحضره الموت فيقول له من يحضره : اتق الله وأعطهم صلهم برهم - ولو كانوا هم الذين يأمرونه بالوصية لأحبوا أن يبقوا لأولادهم ، فأتينا مقسما فسألنا فقال : ما قال سعيد ؟ فقلنا كذا وكذا ، قال : لا ، ولكنه الرجل يحضره الموت فيقال له : اتق الله وأمسك عليك مالك فإنه ليس أحد أحق بمالك من ولدك " ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لأحبوا أن يوصي لهم . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمرو قال : اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حزن القشيري فقال لي : أوصى أبوك ؟ قلت لا ، قال : إن استطعت أن يوصي فليوص ، فإنها تمام لما انتقص من زكاته . ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ { من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها } . ( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول : ما من مسلم يؤمر بالوصية ولم يوص إلا أهله محقوقون أن يوصوا عنه . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا مسعر قال ثنا أبو حمزة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل أن تنزل المواريث .
--> ( 47 / 4 ) سورة النساء من الآية ( 12 ) والضرار في الوصية : مجانبة الحق وظلم أصحاب الفرائض أو بعضهم كأن يختص أحد أولاده بشئ دون الآخرين كما يفعل بعضهم في أيامنا هذه فينقل ملكية بعض ميراثه إلى أحد الورثة على أنه بيع قانوني تهربا من ترك الفرائض لأهلها أو تشيع من لا ذكور عنده كي لا يشارك إخوته الذكور أو أبناء أخيه بناته في الميراث . ( 47 / 5 ) سورة النساء من الآية ( 9 ) . ( 47 / 7 ) سورة النساء من الآية ( 14 ) . ( 47 / 8 ) أن يوصوا عنه : أن يتصدقوا ببعض ما ترك وإن كان له صغار أن يختاروا لهم وصيا . ( 47 / 9 ) المواريث : الآيات التي تحدد نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض