ابن أبي شيبة الكوفي
307
المصنف
( 12 ) حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع والثلث منتهى الجامح ، وقال : ابن نمير : منتهى الجماح . ( 13 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : لان أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك . ( 14 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن شر حبيل قال : الثلث جنف والربع جنف . ( 15 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن العباس قال : الربع جنف والثلث جنف . ( 16 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية . حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال : كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث . ( 47 ) من كان يوصي ويستحبها ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال : قال علي : وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شئ يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده " . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال : من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم يضار أحدا كان له من الاجر ما لو تصدق به في حياته في صحته .
--> ( 46 / 12 ) منتهى الجامع : أقصى حد يجوز له ، والجامح هو الفرس الجموح المتفلت من زمانه . ( 46 / 14 ) الجنف : الجور والميل عن جادة الحق . أي هو ظلم للورثة لأنه يعطي لغيرهم شيئا من حقوق صارت لهم . ( 47 / 1 ) أي يكون أكبر ولده وهو الحسن وصيا على ميراثه أي وليا على الميراث . ( 47 / 2 ) وهذا قبل نزول آيات الفرائض ، أما بعد نزولها فالوصية في الثلث وما دون أو أن يقيم وصيا على ميراثه إن كان له أولاد صغار يخاف عليهم الضيعة . ( 47 / 3 ) لم يحف : لم يظلم أحدا حقه