ابن أبي شيبة الكوفي
299
المصنف
( حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي . ( 4 ) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبد الله ابن عتبة أنه سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال : من أصاب الحق أجزناه . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال : أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية ، فأراد إخوته أن يردوا وصيته ، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية : الغلام . ( 6 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : قلت له : تجوز وصيته ؟ قال : جائز . ( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال : سمعت أبا عمرو بن المغيرة قال : اختصم إلى علي ظئر غلام ، فأمر علي أن نعتقه ، فأعتقناه . ( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي : أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن وصيا أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما ، فأجازه شريح . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال : إذا اتقى الصبي الركي ، أن يقع فيها فقد جازت وصيته . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن الشعبي قال : لا تجوز وصية غلام ولا جارية حتى يصلي .
--> ( 35 / 4 ) أي إن كانت وصية الصغير مطابقة لامر الله في الوصية جازت . ( 35 / 6 ) أي هو كالكبير صاحب المال له أن يوصي بالثلث فما دون . ( 35 / 8 ) الظئر هو زوج مرضعة الطفل و ( 35 / 11 ) الركي : الضعف أو الركاكة . ( 35 / 12 ) أي حتى يتجاوز الصبي السابعة والبنت التاسعة من العمر