ابن أبي شيبة الكوفي
300
المصنف
( 36 ) من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم ( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال . ( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول قال : سمعته يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصيته . ( 6 ) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال : حضرت جعفر بن زيد في المسجد الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلى غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الأولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد . ( 37 ) من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن عوف قال : شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل - أوصى لأخت له عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده ، وترك الميت بنين وبنات ، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر وأبى الورثة - أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى ، فقضى أنها بمنزلتها إن لم يكن بنين . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف الأعرابي عن هشام بن هبيرة أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده ، وله ذكر وأنثى أن له نصيب الأنثى ، قال أبو بكر : قال وكيع : قال سفيان : له نصيب أنثى .
--> ( 36 / 1 ) أي حتى يبلغ مبلغ الرجال . ( 37 / 2 ) أي له أقل الحصص لا أكثرها