ابن أبي شيبة الكوفي

292

المصنف

( 22 ) من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه ( 1 ) حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل . ( 2 ) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا عبادة الصيدلاني عن حميد عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده . ( 23 ) في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله ( 1 ) حدثنا وكيع ثنا زائدة أبو قتيبة الهمداني عن يسار أبي كريب عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم ، قال : ترفع السهام فيكون للموصى له سهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل من خراسان عن عكرمة قال : ليس له شئ ، هذا مجهول . ( 3 ) حدثنا عفان قال ثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء ومحمد ابن صهيب عن عكرمة في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ، قال : ليس بشئ ، لم يبين . ( 4 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أياس بن معاوية ، قال : كانت العرب تقول : له السدس . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن أبي قيس عن الهذيل أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم ، فقال عبد الله : له السدس . ( 6 ) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد أن عديا سأل أياسا فقال : السهم - في كلاب العرب السدس .

--> ( 23 / 1 ) أي تجمع الفرائض كما فعلنا في 21 / 1 ثم يضاف له سهم واحد ويقسم الميراث على مجموع السهام وتكون له قيمة سهم واحد . ( 23 / 2 ) أي أنه اعتبر كلمة سهم بمعنى شئ من الميراث دون تحديد فإن شاء الورثة أعطوا وإن لم يرضوا لم يكن له شئ . ( 23 / 4 ) أي نصف الثلث الذي يجوز له أن يوصى به