ابن أبي شيبة الكوفي

293

المصنف

( 24 ) امرأة قيل لها : أوصي ، فجعلوا يقولون لها : أوصى بكذا فجعلت تومئ برأسها نعم ! ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل لها في مرضها : أوصي بكذا ، أوصي بكذا ، فأومأت برأسها ، فلم يجزه علي بن أبي طالب . ( 25 ) الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله - بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، قال : قلت لعمر : شئ يصنعه أهل اليمن ، يوصي الرجل ، ثم يغير وصيته ، قال : ليغير ما شاء من وصيته . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد ، قال : قال عمر : ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيها . ( 3 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء - قال : يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاق . ( 4 ) [ حدثنا عبدة . . . عن الشيباني ] عن الشعبي قال : كل وصية إن شاء رجع فيها إلا العتاقة . ( 5 ) [ حدثنا ابن . . . ] عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : [ إذا أوصى الرجل بوصية . . . ] له : إن حدث به حدث الموت ، قال : لا يرجع في [ . . . ] . ( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء ، قيل له : فالعتاقة ؟ قال : العتاقة وغير العتاقة ، وإنما يؤخذ بآخرها .

--> ( 24 / 1 ) وللورثة أن يتصدقوا عنها . ( 25 / 1 ) أي لا يؤخذ إلا بآخر وصية يوصى بها . ( 25 / 3 ) العتاق والطلاق جدهما جد وهزلهما جد . ( 25 / 4 ) في الحديث بياض من الأصل . ( 25 / 5 ) مواضع البياض نقص في الأصل . والأرجح أنها : إذا أوصى الرجل بوصية [ يعتق عبدا أو عبيدا ] له . قال لا يرجع في [ عتاقه ]