ابن أبي شيبة الكوفي
287
المصنف
( 4 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله . ( 12 ) في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني ( أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز ) لهم ما أوصت . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن نافع أن ( صفية أوصت لقرابة لها يهودي ) . ( 3 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال : وصية الرجل ( جائزة لذمي كان أو لغيره ) . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم ( قال : كان يقول : الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و ) للمملوك جائزة . ( 5 ) حدثنا ( ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج ) النبي صلى الله عليه وسلم ( أوصت لقرابة لها من اليهود ) . ( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا ) سفيان عن جابر عن عامر ( قال : لا بأس أن ) يوصى لليهودي والنصراني . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ( شعبة عن قتادة ) { إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم معروفا } قال : أوليائك من أهل الكتاب ، يقول : وصية ولا ميراث لهم . ( 8 ) حدثنا عمر بن مروان عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال : لا بأس بها .
--> ( 12 / 1 ) صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ، هي بنت حبي أصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم عتقها وكانت يهودية فأسلمت وبقي لها أقارب من يهود . وفيه جواز أن يوصي المسلم بالثلث لغير المسلمين من أقربائه . ( 12 / 5 ) هي صفية بنت حيي رضي الله عنها . ( 12 / 7 ) سورة الأحزاب من الآية ( 6 ) لا ميراث لهم لأنهم لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث غير المسلم المسلم