ابن أبي شيبة الكوفي
561
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : لقيني سعيد بن أرطأة عم أبي عون فقال : تريد أن تأتي أبا العالية ؟ قال : نعم ، قال : فقل له : شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا ، وأقرت المرأة ، وأنكر الرجل ، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال : لقيت رجلا من أهل الأهواء ، يجلد الحسن ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين ، وترجم المرأة باعترافها ، ويذهب الرجل ليس عليه شئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه السلام : ما حد ذلك - يعنون الرجم ، قال : ( إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة على شئ منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال : قال : ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة . ( 127 ) في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص من غياث عن ابن جريج قال : أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق ، فأخذ شيئا من أمور الناس ، وتهدد شهود الزور ، فلا أوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا ، قال : ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما ، فخلى سبيله . ( 128 ) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات ، فقال : إن رجعت لم نقم عليك ، فقالت : لا يجتمع علي أمران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد ، قال : فأقامه عليها .
--> ( 126 / 7 ) إذ ربما تراجع أحدهم عن شهادته فيصير كاذبا ويجلد . ( 127 / 1 ) أي يجب التأكد من شهادة الشهود وعدالتهم قبل الاخذ بها .