ابن أبي شيبة الكوفي
562
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها - فذكر مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا : إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال : إن كان قد أقر فقد أنكر - يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد ، قال : يؤخذ به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال : من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد . ( 129 ) في الذمي يستكره المسلمة على نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة من نبيط أهل الشام نخس بامرأة على دابة ، فلم يقع فدفعها بيده فصرعها ، فانكشفت عنها ثيابها فجلس ليجامعها ، فرفع إلى عمر بن الخطاب وقامت عليه البينة ، فأمر به فصلب ، وقال : ليس على هذا عاهدناكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة استكره امرأة مسلمة فأخصاه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : إذا استكره الذمي المسلمة قتل .
--> ( 128 / 4 ) أي أن إنكاره ينفي إقراره . ( 129 / 1 ) أي أنه نخس الدابة حتى تجفل فترمي المرأة عن ظهرها . وقد صلبه لان عقوبة استكراه غير المسلم للمسلم أشد من عقوبة المسلم . ( 129 / 3 ) قتل سواء كان بكرا أو ثيبا وهو الأرجح عندنا .