ابن أبي شيبة الكوفي

543

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد في امرأة باعت أختها عن أمرها ، فاشتراها رجل فوطئها ، قال : يرد على الرجل ماله ، وتعاقب المرأة وأختها ، ويرضخ لها شيئا . ( 109 ) في شاهد الزور ما يعاقب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال : شاهد الزور يضرب شيئا ، ويعرف للناس ويقال : إن هذا شهد بزور . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال : شاهد الزور يضرب ما دون الأربعين خمسة وثلاثين ، ستة وثلاثين ، سبعة وثلاثين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : شاهد الزور يعزر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن أبي الجعد أبي عثمان قال : كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن عبد الله بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن مالك قال : كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ، ويسخم وجهه ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، ويطال حبسه .

--> ( 108 / 3 ) يرضخ لها شيئا : يعطيها مالا مقابل ما استحله منها والرضخ : إعطاء القليل أي لا يبلغ ذلك حد المهر . ( 109 / 1 ) إن لم تسبب شهادته إيقاع حد أو قطع أو قتل ، فإن وصل الامر إلى هذا الحد كانت عقوبته شديدة وللامام أن يحددها . ( 109 / 3 ) يعزر : يضرب ما دون الحد . ( 109 / 6 ) أي يضرب ويهان ويشهر به ويطال سجنه ليستتاب .