ابن أبي شيبة الكوفي

544

المصنف

( 110 ) في شهادة النساء في الحدود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان ، قال : لا تجوز حتى يكونوا أربعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت حمادا يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لا يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين .

--> ( 110 / 1 ) أي لا يقبل في الحدود إلا شهادة الرجال العدول . ( 110 / 2 ) أربعة : أي أربعة رجال لا نساء فيهم . ( 110 / 3 ) لأن المرأة قد تشهد ضد المرأة لتحل محلها عند زوجها أو لبغض أو عداوة بينهما لأن المرأة لا تملك هوى نفسها . ( 110 / 7 ) في دم : أي في قتل عمد فيه القود .