ابن أبي شيبة الكوفي

542

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال : يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة . ( 107 ) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته ، قالا : يعاقبان وينكلان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيهما أن يعزرا ، ويستودعا السجن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الاخر ، قال : يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : تقطع يده . ( 108 ) في الحر يبيع الحر . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن شهاب في رجل باع رجلا حرا ، قال : يعاقبان ، الذي باعه والذي أقر بالبيع عقوبة موجعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها فقال أبوها : حملني على بيعها الحاجة ، قال : يجلدان ، الأب وابنته مائة مائة إن كانت قد بلغت ، ويرد إلى المبتاع الثمن ، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها ، ثم يغرم له الأب الصداق إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق ، ولا يغرمه الأب له ، ويجلد مائة ، وإن كانت جارية لا تعقل فعلى الأب النكال .

--> ( 107 / 1 ) ويكون العقاب ما دون القطع وللامام أن يحبس من يفعل ذلك ويطيل حبسه حتى يتوب . ( 108 / 1 ) لأنه حر بالغ راشد قادر على نفي عبوديته وإفساد البيع . ( 108 / 2 ) فعلى الأب النكال : أب لا تجلد ابنته لأنها لا تعقل .