ابن أبي شيبة الكوفي
541
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي سنان البكري قال : أتي عمر برجل شرب خمرا في رمضان ، فضربه ثمانين وعزره عشرين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبد الله مثله . ( 105 ) في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في اليهودي والنصراني : إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب فاحشة قبل أن يحصن في الاسلام ، قال : يرجم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان ، وليس المجوسي بإحصان . ( 106 ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تلاعن زوجها ويضرب الثلاثة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا جاءوا جميعا معا فالزوج أجودهم شهادة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال : يقام عليه الحد .
--> ( 105 / 1 ) لأنه أقر في الاسلام على إحصانه السابق والاحصان هو زواج الحر بالحرة والعبد بالأمة سواء حصل ذلك قبل إسلامه أو بعده . ( 105 / 2 ) لان اليهودي والنصراني صاحبي كتاب أما المجوسي فلا . ( 106 / 1 ) أي يجب أن يكون الشهود الأربعة غير المدعي .