ابن أبي شيبة الكوفي
531
المصنف
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث قال : سألت الحسن عن النباش ، قال : يقطع ، وسألت الشعبي فقال : يقطع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في النباش ، قال : يقطع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد وأصحابه قالوا : يقطع النباش لأنه قد دخل على الميت بيته . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن شيخ عن مكحول قال : لا يقطع إلا أن يكون للقبر باب . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن عبد الله بن مرة قال : النباش لص فاقطعه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج أن مسروقا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش : يقطع . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شيخ لقيته بمنى عن روح بن القاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس على النباش قطع ، وعليه شيبه بالقطع . ( 91 ) ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا أو في حال سكره ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليا أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان ، فتركه حتى صحا ، ثم ضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين فقال : ثمانين للخمر ، وعشرين لجرأتك على الله في رمضان .
--> ( 90 / 9 ) وليس لقبور المسلمين أبواب ، وإنما الأبواب لمدافن النصارى . ( 90 / 12 ) القول بالقطع أرجح ورواته ثقات . ( 91 / 1 ) وروي أيضا أنه يحبس إلى آخر رمضان ولا يخرج من السجن حتى يطلع صباح العيد .