ابن أبي شيبة الكوفي
520
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال : جاءت امرأة إلى علي فقالت : إن زوجي وقع على وليدتي ، فقال : إن تكوني صادقة رجمناه ، وإن تكوني كاذبة جلدناك ، ثم تصبرت الناس حتى اختلطوا ، فذهبت المرأة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة قال : جاءت امرأة إلى علي فقالت : يا ويلها ! إن زوجها وقع على جاريتها ، فقال : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة جلدناك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال : قال عمر : لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين كانا إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الآية ، ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بشر بن سليمان قال سمعت إبراهيم يقول : يعزر ولا حد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال : قال علقمة : ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية عوسجة : رجل من الحي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة في رجل يأتي جارية امرأته أنه قال : ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : عليه الحد .
--> ( 76 / 2 ) ذهبت لأنها إنما جاءت تدفعها الغيرة فلما رأت أن غيرتها فيها هلاك زوجها الذي تعمل على استعادة حبه لها تراجعت عن اتهامها وربما كانت قد وهبتها له دون شهود . ( 76 / 3 ) أي من وقع على جارية لا يملكها أقيم عليه الحد وإن كانت ملكا لزوجته ولو كان هو قد وهبها لزوجته فقد خرجت من ملكه . ( 76 / 5 ) سورة المؤمنين الآيتان ( 5 - 6 ) . ( 76 / 7 ) لان أملاك وأموال الرجل وامرأته مختلطة عادة . ( 76 / 8 ) أي أنه إن فعل فقد وقع على جارية ليست في ملك يمينه .