ابن أبي شيبة الكوفي
521
المصنف
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر قال : قال عمر : لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عروبة عن أياس بن معاوية عن نافع قال : جاءت جارية إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ! إن المغيرة يطأني ، وإن امرأته تدعوني زانية ، فإن كنت لها فإنها عن غشياني ، وإن كنت له فإنه امرأته عن قذفي ، فأرسل إلى المغيرة فقال : تطأ هذه الجارية ؟ قال : نعم ، قال : من أين ؟ قال : وهبتها لي امرأتي ، قال : والله لئن لم تكن وهبتها لك لترجع إلى أهلك مرجوما ، ثم [ . . . ] وقال : انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها : لئن لم تكوني وهبتها لنرجمنه ، قال : فأتياها فأخبراها فقالت : يا لهفاه ! أتريد أن يرجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له ، قال : فخلى عنه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة قال : أتى رجل ابن مسعود فقال : إني وقعت على جارية امرأتي ، فقال : قد ستر الله عليك فاستر ، فبلغ ذلك عليا فقال : لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة . ( 77 ) من قال : ليس في جارية امرأته حد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله أنه جاء إليه رجل فقال : إني وقعت على جارية امرأتي ، فقال : أتق الله ولا تعد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال : لا حد عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته ، قال : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها .
--> ( 76 / 12 ) فراغ في الأصل ، وربما كان فيه ثم التفت إلى رجلين عنده وقال . . . ( 76 / 13 ) لرضخت رأسه بالحجارة أي لرجمته لأنه محصن . ( 77 / 4 ) إن استكرهها فهي حرة : أي أن عقرها حريتها .