ابن أبي شيبة الكوفي

516

المصنف

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الامام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . ( 72 ) من قال : لا حد على من أتى بهيمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم فيمن أتى بهيمة قال : يجلد ولا يبلغ به الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في الذي يأتي البهيمة ، قال : يعزر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : ليس على من أتى بهيمة حد ، ولا على من رمى بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : ليس على من أتى بهيمة حد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ( 73 ) من قال : على من أتى البهيمة حد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد أنه قال : إذا أتى الرجل البهمية أقيم عليه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي

--> ( 72 / 1 ) لأنه أتى أمرا تعافه النفس ، ومن قال بهذا نفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البهيمة والفاعل بها . ( 72 / 4 ) لان الرمي بالبهيمة باعتبار من نفى الحد على فاعل ذلك جعلها في مرتبة أقل من الزنا . ( 73 / 1 ) أي إذا كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم .