ابن أبي شيبة الكوفي

509

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال : يجلد الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن الرجل يلاعن امرأته ثم أقر بالولد ، قال : يضرب الحد ويلزق به الولد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته ، أو ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه ، قال : يحد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن شبرمة عن الحارث ، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ، وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب نفسه ، قالوا : يضرب . ( 63 ) في الرجل يلاعن وتأبى المرأة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول قال : إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : تحبس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في الرجل يقذف امرأته فتأبى أن تلاعنه ، قال : تجلد مائة وترجم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عيسى الخياط عن الشعبي قال : من وقع عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد ، وقال عيسى : سمعت عند الشعبي يقول : يجبران على اللعان ويحسبان حتى يتلاعنا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن يمان عن سفيان عن مطرف وجابر عن الشعبي ، وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا : إذا درئ في اللعان ألزق به الولد .

--> ( 62 / 4 ) لأنه قذفها ودرأ عن نفسه الحد بالملاعنة وتكذيبه لنفسه قد أزال مانع جلده بسبب القذف . ( 62 / 6 ) الانتفاء من الولد قذف لا يمنع حده إلا الملاعنة . ( 63 / 1 ) أي أن رفضها الملاعنة اقرار منها بما اتهمها به . ( 63 / 2 ) أي تحبس حتى تقر أو تلاعن . ( 63 / 4 ) أي قاذف امرأته وامرأته . ( 63 / 5 ) إذا درئ في اللعان أي إذا أكذب الملاعن نفسه أو رفض قاذف زوجته أن يلاعن .