ابن أبي شيبة الكوفي

510

المصنف

( 64 ) في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ، يضرب ، وقال عامر : لا يضرب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني ، قالا : يضرب ، وقد أكذب نفسه ، قال : لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله . ( 65 ) في المحدود يقذف امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قذف المجلود امرأته جلد ، ولا لعان بينهما ، قال : وسألت الحسن وعامرا فقالا : يلاعن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال : إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز شهادته . ( 66 ) في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .

--> ( 64 / 1 ) يضرب باعتبار أنه ما دام قد لاعنها فقد صارت غريبة عنه . لا يضرب : باعتبار أن القذف والملاعنة عمل واحد فهو عندما ما لاعنها قد قذفها . ( 64 / 2 ) من خلال معنى الأثر وقوله قد باء بلعنة الله يعني أنه قد تراجع عن ملاعنة أي أنه قال هذا الولد مني ، أما قوله هذا الولد ليس مني فهو انتفاء من ولد امرأة لاعنها وهو إصرار منه على ما اتهمها به . ( 65 / 1 ) يجلد لأنه قذف جديد ويلاعن لأنه قاذف لامرأة فإن بقي معها فهو ديوث إن صدق في قذفه . ( 65 / 2 ) لا تجوز شهادته : لان من جلد حدا لم يعد عدلا . ( 66 / 1 ) أي إن أكذب نفسه قبل أن يتم أيمانه الخمسة في اللعان اعتبر قوله قذفا فيه الحد .