ابن أبي شيبة الكوفي

505

المصنف

( 56 ) في المسلم يسرق من الذمي الخمر ، يقطع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال : إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحا ضمن مسلما خمرا اهراقها لذمي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع . ( 57 ) باب في المستكرهة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا استكره امرأة منهم ، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته .

--> ( 56 / 1 ) لأنه إن سرقها من مسلم فإنما ليمنعه من شربها وهذا حسن أما إن سرقها من ذمي فإنما يسرقها ليشربها . ( 56 / 2 ) أي ضمنه ثمنها . اهراقها : أراقها أي سكبها على الأرض . ( 56 / 3 ) لأنه يسرق سلعة من قوم يستعملونها ولا حد عندهم عليها . ( 57 / 1 ) لأنها لم تأت الامر بإرادتها . ( 57 / 2 ) غلمان : عبيد شبان . ( 57 / 3 ) أضاف أهل بيت : أنزلهم عنده ضيوفا . ( 57 / 4 ) أمكنها من رقبته : ملكها إياه رقيقا .